محكمة العدل الأوروبية تجيز لأرباب العمل حظر الحجاب

أخبار القارة الأوروبية – لوكسمبورغ

عززت محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس، حقوق أصحاب العمل الذين يمنعون العاملات المسلمات لديهم من ارتداء الحجاب.

واعتبرت المنظمة الدولية أنه يمكن تبرير حظر ارتداء أي شكل من أشكال التعبير المرئي لقناعات سياسية أو عقائدية أو دينية من خلال احتياج صاحب العمل في توصيل صور حيادية للعملاء وتجنب أية صراعات اجتماعية.

وسائل إعلام أوروبية، قالت: إن “المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، قضت بأن أرباب العمل قد يحظرون ارتداء الرموز المرئية للمعتقد الديني أو السياسي، مثل الحجاب، إذا كان الحظر يتوافق مع حاجة حقيقية من جانب صاحب العمل”.

كما شددت المحكمة أنه “على أرباب العمل أيضا مراعاة حقوق ومصالح الموظف ومنها وضع التشريعات الوطنية المتعلقة بحرية الدين في الحسبان”.

ويأتي قرار المحكمة بشأن حظرين على الحجاب في ألمانيا، حيث رُفعت القضية أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي من قبل امرأتين اختارتا ارتداء الحجاب الإسلامي في أماكن عملهما، اذ تعمل أحدهما مقدمة رعاية لذوي الاحتياجات الخاصة بينما تعمل الأخرى مساعدة مبيعات وأمينة صندوق.

قدمت كلاهما شكاوى قانونية أمام محاكم ألمانية، والتي بدورها أحالت الأسئلة إلى محكمة الاتحاد الأوروبي، وكان قد تم وقف الاثنتين عن العمل بعد ارتدائهما الحجاب.

وكشفت وثائق المحكمة أن صاحب العمل في المكانين أبلغ الموظفتين بأن ارتداء الحجاب ممنوع وجرى وقفهما عن العمل وإبلاغهما بالقدوم إلى العمل بدون حجاب أو سيتم نقلهما إلى وظيفة أخرى.

يذكر أن المحكمة الأوروبية في لوكسمبورج أصدرت في 2017 حكما يقضي بأن للشركات حق منع ارتداء الحجاب أو أي رمز ديني واضح غيره في أماكن العمل في ظروف معينة، وأثار الحكم انتقادات واسعة من جماعات دينية في ذلك الحين.

Exit mobile version